النووي

131

روضة الطالبين

دخلت الرجعية فيه . الحالة الثالثة : أن تلد ثنتان معا ( ثم ثنتان معا ) . فعلى قول ابن الحداد : تطلق كل واحدة من الأوليين بولادة الأخرى طلقة ، وكل واحدة من الأخريين بولادة الأوليين طلقتين ، فإذا ولدت الاخريان ، طلقت كل واحدة من الأوليين طلقتين أخريين ، ولا يقع على الأخريين شئ آخر ، وتنقضي عدتهما بولادتهما على المذهب ، وعلى نصه في الاملاء : يقع على كل واحدة منهما طلقة ثالثة وتعتدان بالأقراء ، وعلى قول ابن القاص : تطلق كل واحدة من الأوليين طلقة ، وكل واحدة من الأخريين طلقتين فقط ، وتنقضي عدة الأخريين بالولادة ، وتعتد الأوليان بالاقرار على الوجهين . الحالة الرابعة : أن تلد ثلاثا منهن معا ، ثم الرابعة ، فيقع على الرابعة ثلاث طلقات بلا خلاف ، وتطلق كل واحدة من الأوليات على قول ابن الحداد ثلاثا ، منها طلقتان بولادة اللتين ولدتا معها ، وثالثة بولادة الرابعة إن بقين في العدة ، وعلى قول ابن القاص : لا تطلق كل واحدة من الثلاث إلا طلقتين ، ولو كان الامر بالعكس ، ولدت واحدة ، ثم ولدت الثلاث معا ، فعلى قول ابن الحداد : تطلق كل واحدة من الثلاث طلقة بولادة الأولى ، ثم تنقضي عدتهن بولادتهن ، فلا يقع عليهن شئ آخر على المذهب ، وعلى نصه في الاملاء : يقع على كل واحدة طلقتان أخريان ، ويعتددن بالأقراء ، والأولى تطلق بولادتهن ثلاثا . وعلى قول ابن القاص : لا يقع على الأولى شئ ، ويقع على كل واحدة من الباقيات طلقة فقط . الحالة الخامسة : أن تلد ثنتان على الترتيب ، ثم ثنتان معا فيقع على الأولى ثلاث بولادتهن ، وعلى كل واحدة من الباقيات طلقة بولادة الأولى . فإذا ولدت الثانية ، انقضت عدتها ، ووقعت على كل واحدة من الأخريين طلقة أخرى ، فإذا ولدت الاخريان ، انقضت عدتهما بولادتهما ، ولا يقع على واحدة منهما شئ بولادة صاحبتها على المذهب ، هذا قياس ابن الحداد ، وعلى قول ابن القاص : لا يقع على الأولى شئ ، ولا على كل واحدة من الباقيات إلا طلقة ، ولو ولدت ثنتان معا ، ثم ثنتان مرتبا ، فعلى قياس ابن الحداد : تطلق كل واحدة من الأوليين بولادتهما طلقة ، وكل واحدة من الأخريين طلقتين . فإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها ، وطلقت